من تبعّضت رقيّته تجب الزكاة في نصيب حريّته ، مع تحقّق شرائط الوجوب التي غير الحرية من النصاب والحول. وغير ذلك.
قوله : أمّا النتاج فيزكّى بشرطه.
هذا إذا كان الوقف على معيّن ، ولم يشترط الواقف كون النتاج وقفا فظاهر ، وأمّا إذا لم يكن الوقف لمعيّن ، فذهب بعضهم إلى أنّه لا يتصوّر فيه وجوب الزكاة. والظاهر إمكانه في بعض الصور. وكذا إذا اشترط الواقف كون النتاج وقفا وقلنا بجوازه لا تلزم الزكاة فيه ، ووجهه ظاهر.
قوله : أو قهرا كالمغصوب.
فلا زكاة فيه حين كونه مغصوبا ، أمّا إذا خرج من يد الغاصب ، وعاد إلى المالك ، فتجب فيه الزكاة ، فإن كان ممّا يعتبر فيه الحول كالأنعام يعتبر ابتداء الحول من العود ، ولا يعتد بما كان في يد الغاصب ، ولا بما كان في يد المالك قبل الغصب إذا لم يكن حولا كاملا.
وأمّا إن لم يكن ممّا يعتبر فيه الحول كالغلّات ، فالظاهر وجوب الزكاة فيه متى تمكّن المالك من التصرّف.
قوله : إذا لم يمكن تخليصه.
لا يخفى أنّ المستفاد من قوله : « إذا لم يمكن تخليصه » : أنّه إذا أمكن تخليصه ولم يخلصه تجب عليه الزكاة ، والأمر كذلك ، وحينئذ فإن كان المغصوب ممّا لا يعتبر فيه الحول فأمره ظاهر. وإن كان ممّا يعتبر فيه الحول فيبتدأ الحول من الزمان الذي أمكنه التخليص إن لم يكن جميع الأزمنة كذلك ، إن كان زمان الإمكان مؤخّرا عن زمان عدم الإمكان وإن كان مقدّما عليه فيبتدأ من أوّل زمان انتقال المال إليه الذي كان قبل الغصب وإن كان بعض زمان الإمكان مقدّما وبعضه مؤخّرا فيعتبر ابتداء الحول من زمان الانتقال للجزء المقدّم ومن زمان الإمكان للجزء المؤخّر. وإن كان إمكان التخليص في جميع الأزمنة فالابتداء من زمان الانتقال قطعا.
قوله : فيجب فيما زاد على الفداء إلى آخره
الظاهر أنّ هذا تفريع على قوله : « ولو ببعضه » أي : إذا خلّصه ببعضه حتّى صار هذا البعض فداء ، تجب الزكاة فيما زاد على الفداء إن بلغ النصاب.