وليس تفريعا على مطلق إمكان التخليص ولو بفداء آخر ؛ إذ الظاهر أنّه لو خلّص بفداء آخر تجب الزكاة في المجموع ، لا فيما زاد على الفداء ، لو أخرج الفداء عنه ؛ إذ لا دليل على إخراجه.
قوله : للبدأة بها في الحديث.
اعلم أنّ معنى العبارة في بادئ النظر : أنّ المصنّف إنّما بدأ بالأنعام ، ومنها بالإبل ، للبدأة بالأنعام بالحديث ، فلذلك بدأ بها ، ولأنّ الإبل أكثر أموال العرب ، فكان الأولى الابتداء بها من الأنعام فلذلك بدأ بها أيضا من الانعام.
ولكن ليس كذلك ؛ لأنّ صحّته يتوقّف على البدأة بالأنعام في الحديث ، ولم أعثر على حديث بدأ فيه بالأنعام ، بل كلّما ظفرت به فإنّما بدأ فيه بغيرها ، ولو فرض وجود حديث بدأ فيها بها لا يصير علّة للبدأة بها ، مع كون أكثر الأحاديث على خلافه.
نعم بدأ في الأحاديث بأسرها بالإبل من بين الأنعام ، لا من جميع الأجناس الزكوية.
فينبغي أن يفسّر كلام الشارح بأن يقال : إنّ الضمير في قوله : « بها » أوّلا راجع إلى « الأنعام » وفي قوله : « بها » ثانيا إلى « الابل ». وقوله : « للبدأة بها في الحديث » علّة للثاني أي : للبدأة بالإبل ، وقوله : « لأنّ الإبل » علّة للأول أي : للبدأة بالأنعام.
وحاصل المعنى : أنّه بدأ بالإبل ؛ لانّ المناسب تقديم ما يكون الاعتناء بشأنه أكثر ، والاعتناء بشأن ما هو أكثر الأموال أكثر ، والإبل أكثر أموال العرب ، فكان البدأة بها أولى وأنسب ، ولما لم يناسب البدأة بها وتأخير باقي الأنعام فاقتضى ذلك تقديم الأنعام ، فقدّمها. وأمّا وجه بدأته بالابل فللبدأة بها في الحديث من بين الأنعام.
ولا يخفى أنّ العلّة الاولى كما تصلح أن تكون علّة للاوّل تصلح لعلّية الثاني أيضا ، وعلى هذا فيكون للبدأة بالإبل علّتان.
قوله : من مال المالك.
أقول : مدلول هذا الكلام أنّ المعلوفة من مال غير المالك ، ولو كان بإذنه تكون سائمة أيضا ، وتحقق السوم بانتفاء العلف من مال المالك ، وذلك ينافي ما اختاره بعد ذلك في تحقق السوم والعلف وبيانهما وقال : إنّ الأجود تحقّق العلف بعلف غير المالك لها على