وجه لا يستلزم غرامة المالك. والصحيح أيضا ذلك ؛ لأنّ غاية ما استدلّ على نفي العلف بعلف غير المالك أنّ الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المئونة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف ، فهي منتفية في هذه الصورة.
وفيه : أنّ هذه المناسبات لا تصلح لمعارضة إطلاق النص ، وكأنّ السرّ في تخصيص الشارح هنا العلف بمال المالك ؛ لأنّه ليس هنا في مقام بيان معنى السوم والعلف ، فاكتفى هنا بما هو مجمع عليه حتّى يأتي مقام البيان والتحقيق.
قوله : عرفا.
معناه : أنّ المناط في تحقّق السوم والعلف هو العرف.
وفيه إشارة إلى ردّ ما ذكره بعضهم من أنّه لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علّفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند وما ذكره بعض آخر من أنّه يعتبر في تحقّق السوم والعلف الأغلب.
والصحيح ما ذكره الشارح ( رحمهالله ) من أنّ المناط في تحققهما هو العرف ، ويأتي تحقيقه بعد ذلك.
قوله : مثقال من الذهب.
بالمثقال الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي بقدر الشرعي وثلثه.
قوله : عن عشرة دراهم.
الدرهم نصف المثقال وخمسه. والمراد هنا : درهم من الفضّة ؛ فإنّ الدرهم يستعمل فيها كما يستعمل الدينار في الذهب.
وفي قوله : « وإن زادت إلى آخره » إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّم من أنّه إذا اعطيت القيمة فاللازم هو عشرة دراهم ؛ إذ قيمة الدينار في عهد الشارع كان كذلك ؛ ولذلك اشتهر بينهم تقدير الدينار بعشرة دراهم ، ويعمل في الأحكام الشرعيّة بما كان معهودا في زمن الشارع ويعمل فيما (١) حصل التفاوت فيه عرفا وشرعا بالمتعارف شرعا ؛ ولذلك احتمل بعضهم هنا وفي أمثاله بقاء حكم القيمة ، وهو ليس بشيء.
__________________
(١) فى الاصل : ويحمل ما.