قوله : قيل ثلاث نظرا.
هذا تعليل للقول بالثلاث. وفيه إشارة إلى أنّه لم يصرّح في الأخبار بوجوب الثلاث في الثلاثمائة والواحدة ، بل ما يظهر من بعض الأخبار أنّه آخر النصب ، وأنّ في كلّ مائة حين البلوغ إلى آخر النصب شاة ، فيلزم من ذلك أن يكون الفريضة في الثلاثمائة والواحدة أي آخر النصب ثلاثا.
قوله : اكتفى بالنصاب المشهور.
هذا اعتذار للمصنّف في إطلاقه الحكم هاهنا ، وحاصله : أنّ لأصحابنا في نصب الغنم قولين : أحدهما : أنّها أربعة. وثانيهما ما هو المشهور وهو أنّها خمسة. وكلّ من قال بالمشهور قال : بأنّ النصاب الأخير هو الأربعمائة وبأنّ الحكم بأنّ في كلّ مائة شاة لا يكون إلّا بعد البلوغ إلى الأربعمائة ، ولم يذهب أحد إلى الواسطة بين كون النصب خمسة وبين كون النصاب الأخير هو الأربعمائة ، بل كلّ من يقول بالأوّل يقول بالثاني ، وبالعكس.
ولمّا ذكر المصنّف أنّ مختاره أنّ النصب خمسة يعلم منه أنّه يقول بأنّ النصاب الأخير هو الأربعمائة وبأنّ الحكم بأنّ في كلّ مائة شاة إنّما هو فيها دون ما نقص عنها ، وإن كانت عبارته مجملة أيضا فلا فائدة معتدّ بها في التبيّن.
وحينئذ معنى العبارة : أنّ المصنّف اكتفى في تبيين الإجمال بذكر النصاب المشهور أعني : الخمسة ؛ إذ لا قائل بالواسطة بين النصاب المشهور وبين المبيّن من هذا الإجمال.
وقد فسّر بعض المحشّين النصاب المشهور في كلام الشارح بالأربع التي اختارها المصنّف في ثلاثمائة وواحدة. وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الأربع فيها وإن كان المشهور إلّا أنّها ليست نصابا ، بل هي فريضة.
قوله : فإنّه يستلزم.
هذا تعليل لمجموع العلّة والمعلول.
قوله : ومعنى كونها.
وفائدة هذه العناية أنّ لكون العدد عفوا معنيين :