ولو اعتبرت الآحاد في المطابقة وعدمها أيضا يلزم بطلان ما ذكر من مطابقة المائة وإحدى وعشرين للأربعين على أنّه يكون في الكلام حزازة من وجوه اخر :
الأوّل : في قوله : « أحدهما » فإنّه لو لم يطابق أحدهما ، بل طابق كليهما يجب اعتبارهما معا دون ما هو اقلّ عفوا.
الثانى : في قوله : « أقلّهما » ووجهه يظهر من سابقه.
والثالث : أنّه قد عرفت أنّه لو اسقط الآحاد يكون كلّ عدد مطابقا لأحد المذكورات ، فاللازم حينئذ أن يقال : ولو لم يطابق شيئا منها وأسقطت الآحاد ، طوبق مع أحدهما ويكون العفو في الجميع مساويا.
قوله : عفوا.
أي : معفوّ عنه. أي : عن إخراج الزكاة عنه ، أو مأخوذ من عفو المال بمعنى : الطيب الحلال منه بمعنى : أنّه حلال لمالكه ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به ، أو من العفو بمعنى الأرض التي لم توطأ وليست بها آثار حيث لم يوجد ، فيما نقص عن النصاب ما يجب إخراجه.
قوله : وفي البقر نصابان.
كلّ عدد إن كان الباعث لوجوب القدر المخصوص نفسه وحده فهو النصاب ، وإن كان وجوب القدر المخصوص فيه بتكرّر عدد آخر ، فالنصاب هو العدد المتكرّر.
وبهذا يظهر الفرق بين ما زاد على أربعين في نصاب البقر وبين نصب الإبل كما لا يخفى.
قوله : فتبيع وهو ابن سنة إلى آخره
تفسير التبيع بابن سنة إلى سنتين يخالف ما فسّره اللغويّون به.
قال الجوهري : التبيع هو ولد البقر في أوّل سنة. وقال ابن الأثير : التبيع ولد البقر أوّل سنة. وكأنّ تفسير الشارح إنّما هو لحقيقته العرفية الخاصّة أي : المتشرعة ، دون اللغوية ؛ فإنّ التبيع في النصوص مقيّد بالحولي ، وبكثرة استعماله فيه صار حقيقة عرفيّة فيه.
وعلى هذا يكون المراد منه في الأخبار حقيقته اللغوية ، ويفهم كونه ابن سنة بقيد آخر هو الحولي.