قوله : قبل تمام الحول.
أقول : يدلّ هذا الكلام بمفهوم شرطه على أنّه لو لم ينثلم قبل الحول ، فعليه شيء ، سواء ثلم بعده أو لا. وهذا المفهوم بعمومه صحيح عند من يقول باعتبار الحول اللغوي : أي :دخول الثالث عشر ، أو باعتبار مضي أحد عشر ، ويكون الوجوب مستقرّا.
وأمّا من يقول بمضي أحد عشر ويكون الوجوب متزلزلا فلا يقول بهذا العموم ، بل يقول : إنّه لو ثلم بعد الحول وقبل تمام الثاني عشر لا يجب عليه شيء أيضا ، وحينئذ فنقول : إنّ الظاهر أن مراد المصنّف من الحول : هو ما ذكره سابقا أعني : مضي أحد عشر. والظاهر أيضا أنّه لا يقول بالاستقرار بعد مضيّه ، بل يتوقّف على تمام الثاني عشر كما نقل عنه غير واحد ممّن تأخر عنه ، فلا يلائم عموم مفهوم كلامه مختاره ، إلّا أن يقال : مراده بالوجوب المنفي الذي يدلّ عليه قوله : « فلا شيء » أعمّ من المتزلزل والمستقر ، فيكون المفهوم : ولو لم ينثلم قبل الحول يجب عليه شيء سواء كان بالوجوب المتزلزل كما في بعض الأفراد أو المستقر كما في بعض آخر.
قوله : ولو بلحظة
متعلّق بالحول. ويمكن أن يكون متعلّقا بـ « ثلم » ، وحينئذ تكون « الباء » بمعنى : « في » أي : ولو في لحظة كما أن يبيع بعض النصاب في أثناء الحول ، ثمّ باعه المشتري له بعد لحظة ؛ فإنّه يجب حينئذ اعتبار ابتداء الحول من حين المبايعة الثانية.
قوله : على الأقوى.
إشارة إلى خلاف الشيخ في الجمل ، والسيّد في الانتصار ، وابني زهرة وحمزة حيث ذهبوا إلى أنّ من قصد الفرار في النقدين بالسبك لم يسقط عنه الزكاة.
وخلاف الشيخ في الخلاف حيث ذهب إلى أنّه إن بادل الجنس بمثله لا ينقطع الحول ، وغيرهما.
قوله : وما فاته به من الخير إلى آخره
الخير يعمّ الاخروي والدنيوي من البركة في المال وغيرها. ولقد أحسن في التعبير عن الأوّل بالخير وعن الثاني بالمال ؛ ليفيد عموم الأوّل وخصوص الثاني.