للامّهات ، فلا يجب في السخال شيء ، وأمّا على القول الأوّل : فإذا تمّ حول الأربعين من السخال تكون فيها واحدة ، وأمّا الامّهات فيعتبر بالنسبة إلى حول أنفسها.
وأمّا القول الثاني ، فلا يجري هاهنا ؛ لعدم إكمال النصاب الذي بعد نصاب الامّهات ، ولو كانت ثمانون شاة وولدت اثنين وأربعين ، فعلى القول المختار إذا تمّ حول الامّهات تكون شاة للامّهات فقط ، ولا يعتبر حول السخال قبل ذلك ، وإذا تمّ حول الامّهات يستأنف حول الجميع ، فيخرج الزكاة للجميع عند تمام الحول الثاني.
وأمّا على كلّ من القولين الأوّلين ، فلا يسقط من حول السخال ما كان مقدّما على تمام الحول الأوّل من الامّهات ، بل إذا تمّ حول الاثنين والأربعين تكون فيها شاة وإن لم يتمّ الحول الثاني للامّهات. هذا ، والسرّ في فرض السخال في التارة الثانية اثنين وأربعين مع كفاية واحدة وأربعين في إكمال النصاب الذي حدّ نصاب الامّهات أنّ اللازم على مختار الشارح ، ضمّ السخال إلى الامّهات واعتبار حولهما معا بعد تمام الحول الأوّل للامّهات وإخراج زكاتها ، فينتقص من الامّهات واحدة.
فلو لم تكن السخال اثنين وأربعين لم يكمل النصاب الذي بعد نصاب الامّهات ، وأمّا في الصورة الاولى ، فلمّا لم يكن للسخال دخل في إكمال النصاب الذي بعد نصاب الامّهات ، فلا يحتاج فيها إلى أن يزيد في السخال من ينقص من الامّهات.
قوله : وهو المروي صحيحا.
رواه في الكافي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ». (١)
وحكم هنا بصحّة الخبر ، وكذا في المسالك ، وحواشي القواعد ، والإرشاد مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم ، مع أنّه في كتب الرجال غير ممدوح بالتوثيق ؛ إمّا لأنّ المراد بالصحّة هنا : الصحّة على طريقة القدماء ، وإبراهيم بن هاشم وإن لم يكن موثّقا ، ولكن الأصحاب تلقّوا أخباره بالقبول ، فيكون الخبر صحيحا على طريقة القدماء ؛ أو لأنّ تلقّي الأصحاب أخباره بالقبول في قوّة توثيقه ، فيكون صحيحا على طريقة المتأخّرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ نقلا عن الكافى.