يشعر بالتردّد ، كأنّه ذكر لنقل الخلاف. ويمكن أن يوجّه : بأنّ المراد بنفي الجواز نفي الجواز بالمعنى الأخص المرادف للإباحة حتّى يصحّ بقاء الكراهة.
قوله : عن الصادق عليهالسلام
« في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال عليهالسلام : لا بأس » (١).
قوله : للنهي.
أي : عن النقل ، وهو متضمّن للنهي عن الدفع ؛ لأنّه ليس في البلد ، والنهي عن الدفع مقتض لفساده من جهة تعلّقه بالعبادة ، ومن جهة استلزامه خروج من ليس في البلد عن المستحقّين لهذه الزكاة. والجارّ والمجرور متعلّق بالاحتمال ، ويحتمل التعلّق بالنهي أيضا. والضمير المجرور متعلّق بالنهي.
قوله : وإنّما يتحقّق نقل الواجب.
أي : نقل القدر الواجب في المال من الزكاة الذي يحكم بعدم جوازه والإثم به ، أو بجوازه عند إعواز المستحق مع عزله وافرازه عن ماله قبل النقل بنيّة كون المال الفلاني هو القدر الواجب.
وكذا يتحقّق نقل القدر الواجب بنقل جميع المال الزكوي أو بحيث لا يبقى في البلد إلّا أقلّ من الواجب.
لا يقال : بل يتحقّق نقل الواجب بنقل جزء من أجزاء المال أيّا ما كان ولو بدون العزل بالنيّة أيضا ؛ بناء على تعلّق الزكاة بتمام العين ، ولذا تسقط منها بالنسبة إذا تلف من المال شيء بلا تفريط ، فكلّ جزء من أجزائه متضمّن لجزء من أجزاء الواجب.
لأنّا نقول : نعم ولكن للمالك التصرّف فيما عدا القدر الواجب ، وفيه أيضا ولكن مع تضمينه للمثل أو القيمة ، ولا يخرج عن ملكه ولا يحرم التصرف فيه بتعلّق الزكاة به ، فلا يكون النقل حراما ولا مكروها على القول بهما ، ومراد الشارح هو النقل الحرام أو المكروه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٢.