قوله : جاز العزل.
أي : ترتّب عليه آثاره من تعينه للزكاة حتّى إذا تلفت بلا تفريط لم يضمن المالك.
قوله : من أنّ الدين.
المراد : أنّه بالنسبة إلى أجزاء المال الزكوي كالدين حيث إنّه لم يتعلّق بجزء معيّن منه ، أو المراد : أنّه في حكم الدين حيث إنّه يجوز للمالك أن يدفع القيمة.
قوله : أو ما في حكمه.
إمّا عطف على المالك ، ولفظة « ما » بمعنى « من » ، والمراد بمن في حكم المالك : وكيله ؛ أو عطف على القبض أي : ما في حكم قبض المالك ، كقبض الوكيل ، والتقييد بالامكان لانه قد يتعيّن الدين بدون قبض المالك أو من في حكمه مع عدم الإمكان ؛ فإنّه يجب عند غيبة المالك ومن في حكمه على المديون عند أمارة الموت عزله والوصية به.
قوله : وعليه تبتني المسألة هنا.
أي : على قول الدروس ؛ بناء المسألة التي ذكرها المصنّف هنا ؛ إذ لولاه لما جاز العزل في صورة عدم إعواز المستحق ، وإذا لم يجز العزل بدونه لم يتحقق النقل لما عرفت من أنّ النقل إنّما يتحقّق مع العزل ، وإذا لم يتحقّق فلا يصح قوله : « ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع اعواز المستحق » ؛ إذ لا يتحقّق نقل حتى لا يجوز أو يجوز.
قوله : وأمّا نقل قدر الحق.
يمكن أن يكون ابتداء كلام لتحقيق مسألة ويمكن أن يكون جوابا لسؤال مقدر وهو أنّه لا يجب بناء المسألة هنا على ما في الدروس ، بل يمكن حمل المسألة على نقل قدر الحق الواجب ، دون خصوص الزكاة المعيّن.
وحاصل الجواب : أنّه لو كان المراد نقل الحق ، فلا شبهة في جوازه ، فلا يمكن حمل مسألة الجواز وعدمه عليه ، نعم يمكن ذلك في مسألة الضمان كما فعله في المسالك وحواشي القواعد من أنّ الضمان بمعنى ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمّته.
وقوله : « في جوازه مطلقا » أي : سواء وجد المستحق أم لا.