بإرجاع نحو المساجد والقناطر إلى المنتفعين بها ، أو التجوز في الحمل كما في نحو :« ضربته للتأديب » أو المراد بسبيل الله : من يعبّر به عنهم.
قوله : والعبيد تحت الشدّة.
الظرف إمّا صفة للعبيد أو حال عنها بتقدير كائنين ، أو واقعين ، أو مثلهما.
قوله : والمرجع فيها إلى العرف.
أي : في الشدّة ؛ إذ لا تقدير لها شرعا.
وقيل : أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أوّل الوقت.
قوله : فيشترون منها إلى آخره
إشارة إلى أنّه لا يجزي الشراء بلا عتق في تحقّق هذا الصنف ، وإن اشتروها لأهل الصدقات ، وإلى أنّه لا يغني الشراء منها عن الاعتاق ، وإن نوى العتق حين الشراء كما قد يقال.
قوله : ونيّة الزكاة.
مبتدأ خبره قوله : « مقارنة ».
قوله : ويجوز شراء العبد.
أي : شراؤه للعتق لا مطلقا. وقوله : « مطلقا » أي : من سهم الرقاب ، أو من سهم سبيل الله.
قوله : ومعه.
أي : ومع المستحق يشترى من سهم سبيل الله خاصّة ، دون سهم الرقاب.
وظاهر الانتصار ، والمراسم ، والسرائر ، والقواعد ، والإرشاد ، وصريح الإيضاح ، والمسالك : جواز شرائه حينئذ من سهم الرقاب أيضا.
قوله : ولا يتمكّنون من القضاء.
« الواو » حالية ، أي : والحال أنّهم لا يتمكّنون منه. وفي هذا إشارة إلى أنّه لا يشترط فيهم الفقر كما هو مقتضى جعلهم قسيما للفقراء ، بل يشترط عدم التمكّن من القضاء وإن ملك قوت السنة أو كان بيده صنعة أو عنده ضيعة تفي بقوت سنته.