وثانيها : أنّ الاستدانة في غير معصية ليست بشرط ، بل الانفاق في المعصية مانع ؛ لأنّ الأصل عدم الاشتراط.
وثالثها : عموم الآية ، وبعض الأخبار.
قوله : الفقير.
نائب الفاعل لقوله : « يقاص » ، أو مفعوله والضمير المجرور راجع إلى الزكاة. أي :يقاص رب الدين الفقير بالزكاة كما إذا كان لشخص دين على فقير ، وكان على ذلك الشخص زكاة.
وقوله : « بأن يحتسبها » أي : يحتسب الزكاة صاحب الدين إن كانت زكاة واجبة عليه على الفقير. والضمير في « عليه » أوّلا راجع إلى صاحب الدين ، وثانيا إلى الفقير. (١)
قوله : يجوز لمن هي عليه.
أي : الزكاة ، والضمير المجرور راجع إلى الموصول.
وقوله : « دفعها » فاعل لقوله : « يجوز » ، وقوله : « كذلك » أي : وإن لم يقبضها المديون ولا وكّل ولا أذن في قبضها.
قوله : مع قصور تركته.
الوجه في اشتراط القصور : أنّ التركة لا تنتقل إلى الوارث إلّا بعد أداء الديون ، فإذا كان الميّت مديونا ووفت تركته بالديون وجب صرفها فيها ، وأيضا عدم التمكّن من القضاء شرط ، وهو لا يتحقّق إلّا مع القصور ، ويدلّ على الاشتراط أيضا بعض الأخبار.
قوله : والأخذ منه مقاصة.
عطف على إثباته أي : عدم إمكان الأخذ ، والضمير المجرور راجع الى الوارث ، أو إلى التركة بتأويل المال ، أو المذكور أو المتروك ، أو نحوه ، ويحتمل إرجاعه إلى « الدين » أي :من جهة الدين.
قوله : وقيل.
والقائل العلّامة في المختلف صريحا ، وفي المنتهى ظاهرا. وهو الظاهر من الشيخ في النهاية ، وابن إدريس والمحقّق.
__________________
(١) كانت عبارة شرح اللمعة في نسخة المحشّي هكذا : صاحب الدين ان كانت عليه عليه.