قوله : يجوز مطلقا.
أي : من دون اشتراط قصور التركة ، أو جهل الوارث ، أو جحوده.
قوله : فيصير فقيرا.
أي : الميّت يصير فقيرا.
قوله : لتوقّف تمكّنه منها.
أي : لتوقّف تمكّن الوارث من التركة على قضاء الدين لو قيل بالانتقال إليه حين الموت.
والحاصل : أنّهم اختلفوا في تركة المديون : فقيل بانتقالها إلى الوارث بالموت ، ولكن يجب على الوارث قضاء الدين منها أو من ماله عوضا عنها. وقيل بعدم الانتقال إلّا بعد أداء الدين. وعلى القولين فلا يتمكّن الوارث منها تمكن المالك في ملكه المختصّ به إلّا بعد القضاء.
قوله : أو كان واجب النفقة.
عطف على « مات » أي : وإن كان واجب النفقة.
قوله : فإنّه يجوز مقاصته.
أي : مقاصة رب الدين ، على أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل ، أو مقاصة من يجب نفقته على أن يكون إضافته إلى المفعول.
وقوله : « به » أي : بالدين ، منها أي : من الزكاة ولا يمنع منها أي : من المقاصة.
قوله : وكذا يجوز له أي : للمزكّي الذي فيه الكلام ، أو المفهوم من رب الدين لكونه المزكّي ، إليه ـ أي : إلى واجب النفقة ـ منها ـ أي : من الزكاة ـ ليقضيه ـ أي : ليقضي الدين ـ إذا كان ـ أي : الدين ـ لغيره ـ أي : غير المزكّي ـ كما يجوز إعطاؤه ـ أي : إعطاء المزكّي ـ من الزكاة واجب النفقة او اعطاء واجب النفقة ، غيره أي : غير الدين.
قوله : وهو القرب.
بضمّ « القاف » جمع القربة ، كاللقم جمع اللقمة والغرر جمع الغرّة. والمراد بالقربة :
ما يتقرّب به إلى الله.