قوله : عند شروعه في الأكل.
الظاهر أنّ وقت الشروع في الأكل هو ابتداء وضع اليد على المأكول ومدّها إليه. وقيل إنّه الوضع في الفم ، أو المضغ ، أو البلغ ، والكلّ بعيد.
قوله : وإن كان مجهولا.
يحتمل أن يكون متعلقا بكون النيّة عند الشروع يعني : وإن كان لا يعلم عند الشروع في الأكل مقدار ما سيأكله. ويحتمل التعلّق بالاحتساب يعني : أنّه إذا أكل من الخبز ـ مثلا ـ ما لا يعلم قدره ولا قدر ما فيه من الحنطة لم يناف الاحتساب عليه ، بل إن كان عزل الحنطة للزكاة ، وقد بقي من الخبز شيء أعطاه مستحقّا آخر إن أمكن وإلّا احتسب عليه أقلّ ما يحتمل أكله له.
والأوّل أولى معنى ؛ لأنّ احتمال توهّم الخلاف فيه أقوى والثاني أظهر لفظا.
قوله : والغرض منهم.
وهو تأليف قلوبهم بأحد الوجوه المذكورة.
قوله : ولو كان السفر.
يعنى : لو كان سفره معصية يمنع إجماعا ، كما يمنع الفاسق في غيره عند القائلين باشتراط العدالة.
قوله : من استثني باشتراط العدالة.
المستثنى باشتراط العدالة العاملون ، ومن استثني بعدم اشتراطها المؤلّفة قلوبهم. وقوله : « أو بعدمها » عطف على الاشتراط أي : استثني بعدم العدالة ، وهذا يحتمل معنيين :أحدهما : أنّه استثني باشتراط عدم العدالة. وثانيهما : أنّه استثني بعدم اشتراط العدالة.
وكلاهما صحيحان : أمّا الأوّل ؛ فلاشتراط صدق المؤلّفة قلوبهم على كونهم كفارا ، وشرط الكفر هو شرط عدم العدالة وأما الثاني ؛ فلأنّه إذا اشترط عدم العدالة ، فلا يشترط العدالة قطعا كما لا يخفى.
قوله : لأنّ النص ورد.