قوله : للنهي.
المراد بالنهي النهي عن ضد وجوب الإطاعة الّذي هو المخالفة والتفريق بنفسه.
قوله : مع بقائها.
أي : بقاء العين والوجه في جواز الاستعادة حينئذ : أنّه يكون الدفع حينئذ فاسدا ، وإذا كان كذلك لم ينتقل ما دفعه إلى ملك القابض ، فله استعادته متى شاء إذا وجده ، وأمّا إذا لم يكن باقيا ، فلا وجه لاستعادته ، إلّا إذا علم القابض بالحال ، فإنّه إذا علم بها لم يكن له إتلافه ، فإذا أتلفه ضمنه.
قوله : إلى الفقيه المأمون.
قال في المسالك : « المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية ، الجامع لشرائط الفتوى وبالمأمون : من لا يتوصّل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية ، فإنّ ذلك وإن كان جائزا إلّا أن فيه نقصا في همّته ، وحطّا لمرتبته ، فإنّه منصوب للمصالح العامّة ، وفي ذلك إضرار بالمستحقّين ».
قوله : والإيجاب عليه.
أي : إيجاب الأخذ على النبي صلىاللهعليهوآله فقوله تعالى : ( خُذْ ) يستلزم إيجاب الدفع على الرعيّة ؛ اذ لا أخذ حيث لا دفع ، فيكون الدفع مقدّمة للأخذ ، ومقدّمة الواجب واجبة.
وقوله : « النائب كالمنوب » دفع لما قيل من أنّ غاية ما تدلّ عليه الآية هو الوجوب على النبي لأنّ الخطاب إنّما هو له ، ولا يعلم مساواة الأئمة ونوّابهم الخاصّون أو العامّون له.
ودفعه : أنّ للنائب كلّ ما هو للمنوب ، فيكون له الأخذ ويجب عليهم الدفع إليه.
ولا يخفى ما فيه.
أمّا أوّلا : فلأنّ غاية ما تدلّ عليه الآية هو وجوب الدفع عند الطلب لا مطلقا.
وأمّا ثانيا : فلان الأمر هنا إن كان بالطلب ، فهو لا يتوقف على الإعطاء ، فلا يكون مقدّمة له ، وإن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء واجبا ، لانّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به إنما يكون واجبا على من وجب عليه ذو المقدّمة دون غيره ، ووجوبه عليه إنّما يكون لو كان