قوله : لم يجتمع منه.
أي : من كلّ من النقدين نصب كثيرة يبلغ الواجب فيها قدر الواجب في النصاب الأوّل ، أو المراد بالنصب ما في النصب مجازا أي : لم يجتمع منه بعد النصاب الأوّل من الزكاة ما يبلغ الأوّل أي : الواجب أوّلا. ولا يخفى أنّه لا بدّ من قيد آخر ، وهو أن لا يمكن إعطاء القدر الأقل للفقير الأوّل الذي أعطاه ما في النصاب الأوّل فانّه اذا امكن يستحب اعطاؤه حتّى لا يكون ما اعطى أقل من النصاب الاول.
قوله : للاتباع.
أي : اتباع النبي صلىاللهعليهوآله حيث إنّه دعا بصيغة « الصلاة » كما روي عبد الله بن أبي أو فى :كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا اتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صلّ على آل فلان » فاتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صلّ على آل أبي أو فى ». وفي رواية : إذا أتى رجل النبي بصدقته قال : « اللهم صل عليه ».
قوله : وبغيرها ؛ لأنّه معناها.
أي : لأنّ الغير من معنى الصلاة أيضا ، فإنّ الصلاة لغة : الدعاء ، فتشمل كلّ ما كان دعاء.
واحتمال أن يكون المراد غير المعنى اللغوي مدفوع بأصالة عدم النقل هنا وإن علم النقل في أواخر زمان النبي صلىاللهعليهوآله أو زمان الأئمّة حيث إنّ الصلاة نقلت فيها إلى الأركان المخصوصة.
قوله : لذلك.
أي : لدلالة الأمر عليه أو الاتباع.
قوله : والمراد بالنائب هنا.
التقييد بقوله : « هنا » ؛ لأنّه قد يطلق ، ولا يراد به إلّا النائب بخصوصه ، فلا يشمل الفقيه وقد يراد به ما يشمل الفقيه دون الساعي ، والمراد هنا ما يشملهما.
قوله : فيستحبّ له.
أي : الدعاء للمالك.