قوله : بوجه.
لا تفصيلا ولا إجمالا. وهو متعلّق بالتمييز والعلم بالصاحب والقدر جميعا.
قوله : فلو تميّز كان للحرام حكم.
أي : تميّز الحلال والحرام أو المال. ولو كان المستتر هو الحرام يكون إظهاره في قوله :
« للحرام » بعد إضماره للتنصيص على أنّ حكم المال المجهول المالك للحرام خاصّة ، لا لجميع المال سيّما مع احتمال كون المستتر غير الحرام أيضا ، كما ذكرنا.
قوله : حيث لا يعلم.
يحتمل أن يكون متعلّقا بالمال المجهول المالك ، فيكون المراد به حيث لا يعلم بوجه لا بعينه ولا في جملة محصورين ، وأن يكون متعلّقا بكان أي : [ كان ] له حكمه حيث لا يعلم صاحبه ، فيكون الكلام في قوّة : ولو تميّز الحرام وكان الجهل بصاحبه باقيا كان له حكم ذلك.
قوله : ولو علم صاحبه.
أي : لو لم يتميّز ولكن علم صاحبه ، لا بدّ من التخلّص منه أي : من صاحبه أو من الحرام بأيّ وجه أمكن من إبراء أو غيره ولو بصلح.
قوله : ولا خمس.
أي : بعد التخلّص لا يجب الخمس في الباقى ، أو حين العلم بصاحبه لا يجب خمس ؛ بل الواجب التخلص.
قوله : زيادته.
أي : زيادة الحرام على الخمس ، أو زيادة الخمس على الحرام. وكذا يشترط في دفع الخمس أن لا يعلم نقصانه وإنما تركه اكتفاء بذكره أخيرا.
قوله : أو ما يغلب على ظنّه.
عطف على « خمسه » أي : أو دفع إليه ما يغلب على ظنّه امتزاجه مع ماله من الحرام في صورة العلم بالزيادة أو النقصان وعدم العلم بالقدر.
ولا يخفى أنّه على هذا يكون حكم ما إذا لم يغلب على ظنّه قدر الحرام مسكوتا عنه.