فقوله : « مشغولة » حال عن المرفوع في « تقوّم » ، وقوله : « بما فيها » متعلّق بمشغولة ، وقوله : « باجرة » متعلّق بمشغولة أي : مشغولة بالاجرة أي : شغلا مصاحبا أو ملاصقا للاجرة لا مجانا وقد يقال : إنّه متعلّق بتقوّم.
قوله : والارتفاع.
أي : المحصول والانتفاع في كلّ سنة.
قوله : ولا حول هنا.
أي : لا يعتبر حول ، لا وجوبا كما في الزكاة ، ولا جوازا كما في خمس أرباح المكاسب حيث يجوز التأخير فيها حولا ، لتحصيل العلم بما يزيد عن مئونة السنة.
قوله : وجوبها.
أي : وجوب النية على الآخذ عن الآخذ ، لا عن الذمّي أي : عن نفسه لا نيابة عن الذمّي.
قوله : على أنّها فسخ.
أي : الإقالة فسخ عندنا ، فكأنّ البيع لم يقع ، فيسقط الخمس. والضمير في قوله : « حينه » راجع إلى « البيع » يعني : وإن احتمل السقوط بناء على كون الإقالة فسخا لكن لما كان الخمس ثابتا من حين البيع ، فيجب استصحابه ، لعدم العلم بالمزيل ، واحتماله غير كاف. ويحتمل رجوعه إلى الفسخ ، ويكون الفسخ أيضا اسما لقوله : « كان » يعني : لكن لما كان الفسخ من حين الفسخ لا فسخا من الأوّل ـ أي : من حين البيع ـ وكان الخمس ثابتا قبله ، فيجب استصحابه.
قوله : على وجوبه.
أي : وجوب الخمس في هذه الأرض.
قوله : بأنّه.
أي : كلّ واحد من الثلاثة.
قوله : تحت العموم.
أي : تحت عموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الخمس في الفوائد والاكتسابات.