قوله : فيه.
أي : في الغوص
قوله : وكذا كلّ ما الى آخره
أي : يكون بحكم المكاسب. ولا يخفى أنّه على هذا تنتفي فائدة اعتبار النصاب ؛ إذ على هذا يجب في الأقل منه الخمس أيضا باعتبار كونه من المكاسب.
قوله : وغيرهم.
إمّا عطف على العيال أو على الواجبي النفقة.
قوله : مقتصدا.
على صيغة المفعول حال عن المئونة ، أو على صيغة الفاعل على أن يكون حالا عن الضمير المضاف إليه المئونة بتأويله إلى الفاعل ، أو عن فاعل « الإخراج » أو « الإنفاق » المحذوف.
قوله : بحسب اللائق من حاله.
ينبغي أن يزاد : وبقدر الحاجة ؛ فإنّه أيضا يعتبر ، وإن زادت على اللائق ، ويمكن إدخالها فيه.
قوله : وإن قتر له (١).
أي : حسب له ما نقص على أن يكون « حسب » المقدّر جزاء للشرط. ويمكن أن يكون الجزاء « له » من غير تقدير « حسب » أي : كان له ما نقص من غير إخراج شيء منه عوضا عن الخمس.
ومنهم من استشكل في الثاني بناء على [ أنّ المستثنى ] صرف المئونة فيما أنفق.
قوله : المئونة هنا.
التقييد بقوله : « هنا » ؛ لأنّ التبرعات ليست من المئونة في الفقير الذي يأخذ الزكاة والخمس وسائر وجوه أرباب الفقر المعتبر فيه عدم تملّك قوت السنة.
__________________
(١) يظهر من الحاشية أنّ نسخة المحشي ـ ره ـ كانت خالية عن كلمة « حسب » قبل « له ».