خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ». (١)
ودلّت على اشتراط الخمسين مع الصحو رواية اخرى أيضا. وإفراد الشارح للرواية إمّا لإرادة الجنس أو لأنّ غير رواية أبي أيّوب ليس بصحيحة ، فالاستناد حقيقة إلى هذه الرواية فقط.
قوله : للتهمة.
علّة لتوقّف الشياع عليهم ، يعني : أنّ الرواية حملت على صورة عدم العلم بعدالة الخمسين ، ولا بعدالة اثنين منهم ، فلا يمكن الاكتفاء إلّا بالشياع ، والشياع هنا متوقّف على الخمسين ، لوجود التهمة ، حيث إنّ مناط الشياع هو حصول العلم ، أو الظن المتاخم له ، وذلك يتفاوت بتفاوت الامور الخارجية ، ومنها كون المخبرين في محل التهمة وعدمه ، فإنّه حينئذ قد لا يحصل من إخبار جماعة الشياع مع حصوله عن إخبارهم لو لا التهمة ، ففي موضع التهمة يحتاج حصول الشياع إلى جماعة أكثر.
وقوله : « لأنّ الواحد » إلى آخره تعليل للتهمة.
قوله : بالجدول.
أي : بالحساب المثبت في جداول الزيجات والتقاويم.
قوله : مبتدئا.
إمّا بصيغة المفعول مسندا إلى قوله : « بالتام » أو قوله : « من المحرم » وبصيغة الفاعل (٢) مسندا إلى العد أو العادّ المفهوم منه.
قوله : لعدم.
تعليل لقوله : « لا عبرة بالجدول ». والضمير في قوله : « ثبوته » راجع إلى الجدول ، أو إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا.
قوله : بل ثبوت ما ينافيه.
أي : شرعا وما ينافيه الأخبار الناصّة على تعليق الصيام والافطار بالرؤية كرواية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٨٩.
(٢) فى الاصل : المفعول.