إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : « صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشك والظن! فإن خفي عليكم فاتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين ». (١)
قوله : ومخالفته مع الشرع.
أي : زيادة على مخالفته للشرع.
قوله : لاحتياج تقييده إلى آخره.
بيان ذلك أنّ المنجّمين لمّا أخذوا الشهر من اجتماع النيّرين إلى الاجتماع في درجة واحدة من درجات فلك البروج ، وكان ما بين الاجتماعين تسعة وعشرين يوما واثنتي عشرة ساعة ، وأربعا وأربعين دقيقة وكان الكسر زائدا على نصف اليوم بأربع وأربعين دقيقة ، وكان من دأبهم رفع الكسر واحدا إذا زاد على النصف وإسقاطه إذا نقص عنه ، وكان في الشهر الأوّل الكسر زائدا جعلوه ثلاثين ، فيكون المحرّم ثلاثين تامّا ، ويكون ما زادوا على الشهر الأوّل إحدى عشرة ساعة وست عشرة دقيقة ، نقصوه من الشهر الثاني فبقي تسعة وعشرون يوما ، وساعة واحدة ، وثمان وعشرون دقيقة ، وكان الكسر أقلّ من النصف ، فأسقطوه ، وجعلوا الشهر تسعة وعشرين يوما ، ويزيد بهم ساعة وثمان وعشرون دقيقة ، يزيدونه على الشهر الثالث ، فيصير تسعة وعشرين يوما ، وأربع عشرة ساعة ، واثنتي عشرة دقيقة فيجعلونه ثلاثين ، ويكون ما زادوا عليه تسع ساعات وثمانا وأربعين دقيقة ، ينقصونه من الشهر الرابع ، وهكذا إلى أن تتمّ السنة ، فتصير الشهور الأوتار كلّها ثلاثين ثلاثين والأشفاع كلّها تسعة وعشرين تسعة وعشرين ، إلى أن تكمل السنة.
ويصير ذو الحجّة تسعة وعشرين يوما ، وثمان ساعات وثماني وأربعين دقيقة وكذا في السنة الثانية. وإذا زادوا الكسر الحاصل في السنة الاولى مع الحاصل في السنة الثانية يصير ذو الحجّة في الثانية تسعة وعشرين يوما وسبع عشرة ساعات وستّا وثلاثين دقيقة ، فيجعلونه ثلاثين وهكذا.
ففي كلّ ثلاثين سنة يزيد من الكسور الحاصلة في السنين أحد عشر يوما يزيدون كلّ يوم منها على ذي حجّة على ما يجمعه قولهم : بهز ( ٢ و ٥ و ٧ ) يجوح ( ١٠ و ١٣ و ١٦ و
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٥٥.