يمكن ثبوته بقول الواحد. وقوله : « كذلك » خبر للمبتدإ أي : ذو العطاش. وقوله : « يسقط عنه القضاء » إلى آخره تفسير لقوله : « كذلك ».
قوله : وإنّما ذكره هنا.
أي : ذكر البرء وحكمه في ذي العطاش ، دون الشيخين ، لإمكان البرء هنا عادة ، فينبغي بيان حكمه.
قوله : بتقريب ما تقدّم.
من قوله : « والأصل بقاء الفدية ، لإمكان الجمع » إلى آخره.
قوله : هنا.
أي : في هذا الكتاب.
قوله : كالمريض.
أي : كالمريض بغيره من الأمراض ، وإلّا فالعطاش أيضا مرض. وقوله : « من غير فدية » بيان لوجه الشبه. وهذا هو الفارق بين ما يرجى زواله وما لا يرجى وإن برئ بعد ، فإنّهما حينئذ متشاركان في وجوب القضاء ، ولكن مع الفدية في الثاني ، وبدونها في الأوّل.
قوله : وتجب الفدية.
أي : إنّما تجب الفدية مع المشقة ، لا أنّ معها تجب الفدية خاصّة بدون القضاء إن قدر عليه ؛ لأن الشيخين كان يجب عليهما القضاء مع القدرة في صورة المشقّة.
المسألة السابعة
قوله : الحامل المقرب.
التخصيص بالمقرب أي : المقرب من وضع الحمل ، وبقليلة اللبن مع إمكان الخوف على الولد في غيرهما أيضا ، لاختصاص العذر غالبا وعادة وتحقق الخوف كذلك فيهما ، ولمتابعة النص ، فإنّ النصّ الوارد في الحامل والمرضع مقيّد بالوصفين.
قوله : مع القطع بوجوبه.
أي : مع قطع المصنّف بوجوبه في الدروس ، أو مع كونه ممّا ينبغي أن يقطع فيه ، وليس المراد : الكناية عن نفي الخلاف ؛ لأنّ علي بن بابويه وسلّار نصّا على نفي القضاء فيه ، و