فرتّب الشارع عدم الوجوب على عدمهما ، والأصل دلّ على عدم ترتّب الوجود على وجودهما ، فصار ذلك أصلا. ولكون الاستطاعة وما بعدها سببا ، والبلوغ وما بعده شرطا قال المصنّف : « ويجب الحج بالاستطاعة » إلى أن قال : « وشرط وجوبه البلوغ ».
قوله : بالإجماع.
متعلّق بقوله : « على الفور » لا وجوب الحج على المستطيع ؛ لعدم اختصاص الإجماع على وجوبه بالفرقة المحقّة.
قوله : والمراد بالفورية.
لما كان الظاهر من الفورية وجوب المبادرة بعد الاستطاعة بلا فصل مع الإمكان ، وكان لازمه أنّه لو استطاع أحد في شهر المحرم ـ مثلا ـ يجب عليه الحج بلا فصل ، وأيضا كان مقتضى فوريته في العام الأوّل كونه وقتا له ، فيصير قضاء بالتأخير ، وأيضا كلّ واجب فوري إذا اخّر لا يكون بعده واجبا فورا ، بيّن أنّ المراد بالفورية وجوب الحج في العام الأوّل في وقت الحج ، وإن فصل بينه وبين الاستطاعة ، لا ما هو الظاهر منها ، وأنّ الفورية هنا لا تقتضي صيرورته قضاء بالتأخير فيه ؛ وأنّ الحج بعد التأخير لا يخرج عن الفورية بعده ، بل يكون في العام اللاحق أيضا فوريا.
قوله : في أوّل عام.
إضافة الأوّل إلى العام من باب « جرد قطيفة » أي : العام الأوّل من الاستطاعة ، لا أوّل العام ؛ لعدم وجوبه قطعا.
قوله : الاستطاعة.
الاستطاعة في الأخبار مفسرة بالزاد والراحلة. وفي بعضها بالحج به ، وهو أيضا بمعنى : الزاد والراحلة ، وأما إمكان المسير وتخلية السرب وإن كانا شرطين في الوجوب ، ولكنّهما غير مرادين من الاستطاعة ، ولذا عطف الفقهاء إمكان المسير ونحوه على الاستطاعة.
فلا يرد : أنّ الاستطاعة مستلزمة للإمكان ، فلا معنى للتقييد بقوله : « مع الإمكان »
قوله : كذلك.