أي : في أوّل الاستطاعة.
قوله : في استقراره.
أي : في استقرار الحج في ذمّته ووجوبه عليه ، وإن زالت الاستطاعة بعده كما أنّ المؤخّر للحج في العام الأوّل كذلك. وأمّا من يقول بعدم وجوب السير مع اوليها وإن أمكن ، يقول بأنّه لو اتّفق عدم إدراكه مع التالية بشرط احتمال الإدراك أوّلا ، فلا يستقرّ الحج في ذمّته ، ولو زالت الاستطاعة بعده لا إثم عليه ، ولا يجب عليه حج.
قوله : بأصل الشرع.
أي : من غير سبب عارض للوجوب كالنذر وشبهه.
قوله : والاستيجار.
سواء كان واجبا على المنوب أم لا.
قوله : فيتعدّد.
الضمير راجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا. و « الفاء » تفريع على قوله : « وقد يجب ».
قوله : متكلّفا.
متعلّق بقوله : « ويستحب » وحال عمّن يستحبّ له.
قوله : والزاد والراحلة.
الشرط كلّ واحد منهما ، وإن كان مجموعهما سببا ، فلا ينافي ذلك جعل الاستطاعة سببا ، وتفسيره بالزاد والراحلة كما ذكرنا. ويمكن أن يكون السبب هو الاستطاعة بمعنى اجتماع جميع الشرائط ، وإن كان المراد بها في قوله : « أوّل عام الاستطاعة » : الزاد والراحلة فقط.
قوله : بما يناسب قوّة وضعفا.
الجار متعلّق بالراحلة. والمراد بالقوّة والضعف : قوّة الراكب وضعفه ؛ فإنّه قد يكون قويا فيمكن له ركوب القتب ، وقد يكون ضعيفا لا يتمكّن من القرار عليه ، بل لا بدّ له من المحمل.
ويمكن أن يراد : قوّة المركوب وضعفه؛فإنّه قدتكون المسافة بعيدة والراكب جسيما ،