فلا يتحمّله الحمار ، ويحتاج إلى جمل ، أو فرس ، وقد لا يكون كذلك فيكفي الحمار.
وقوله : « لا شرفا وضعة » ردّ على التذكرة حيث اعتبر المناسبة في الشرف والضعة ، فمن كان من شأنه ركوب الفرس والجمل لعلوّ منصبه لا يستطيع بالقدرة على الحمار. وإنّما ردّ عليه ؛ لتصريح الأحاديث بعدم اعتباره.
ويحتمل بعيدا تعلّق الجار بالزاد والراحلة معا ، فإنّ من الزاد ما لا يصلح قوتا للضعيف ويكفي للقوي.
قوله : فيما يفتقر.
متعلّق باشتراط الزاد والراحلة معا كما صرّحوا به. قال في الشرائع : « وهما يعتبران لمن يفتقر إلى قطع المسافة ». (١) ويشعر به قوله : « للسؤال » أيضا ؛ لأنّه إنّما يكون للزاد غالبا.
قوله : ويستثنى له.
والضمير للمستطيع والمراد باستثناء ما ذكر : أنّه لا يصرف في الحج ولا يدخل في الاستطاعة.
قوله : كمّا وكيفا ، عينا أو قيمة.
الأوّلان متعلّقان باللائقة. والثانية بقوله : « يستثنى » يعني يستثنى ما ذكر بقدر يليق بحاله بحسب الكم والكيف معا ، فمن احتاج إلى ثوبين يستثنيان له ، ومن احتاج إلى ثلاثة أثواب تستثنى له ، وهكذا. وكيفيّة الثوب أيضا كذلك بحسب شأن الشخص ، ويستثنى هذه الامور باعيانها أو قيمتها ، فإن كان مالكها يستثنى أعيانها ، وإن لم يملكها وملك قيمتها يستثنى قيمتها.
ولكون المستثنى اللائق في الكم والكيف عطفهما بـ « الواو » ولكونه واحدا من العين أو القيمة عطفهما بـ « أو ».
قوله : بالصحّة.
المراد بالصحّة : انتفاء المرض الذي يتضرّر معه بالركوب أو يحصل المشقّة الشديدة
__________________
(١) الشرائع ١ / ٢٥٢.