فيه ، وأمّا المرض الذي يتمكّن معه من الركوب ، ولا يتضرّر به فليس مانعا.
قوله : وإن وجب.
ويترتب عليه إثمه بالإخلال.
قوله : وشرط مباشرته.
أي : شرط صحّة مباشرة الحج بأن يأتي بنفسه المناسك مع الإسلام التمييز ، فيصحّ من المميّز مباشرة أفعاله وإن احتاج أوّلا إلى أن أذن الولي في المباشرة ، بخلاف غير المميّز ؛ فإنّه لا يباشرها بنفسه ، بل يحرم الولي عنها إلى آخر ما ذكره.
قوله : وما في حكمه.
لفظة « الواو » بمعنى : « أو ». والضمير للإسلام أي : ما في حكم الإسلام. والغرض :دخول أطفال المسلمين والمجنونين منهم.
قوله : ويحرم الولي.
المراد بإحرام الولي عنه نيّته لجعلهما محرمين ، لأنّه يأتي بنفسه بلوازم الإحرام أيضا.
قوله : لأنّه يجعلهما.
هذا تعليل لصحّة إحرام الولي عن غير المميّز مع كونه محرما أيضا حيث إنّه يوجب إحرامه بحجتين ظاهرا ، وهو غير جائز وتوضيح العلّة ، أنّه وإن نوى الإحرام ، لكنّه لا ينوي إحرامه بنفسه ، بل ينوي إحرامهما ، فهو يجعلهما محرمين. وقوله : « لا نائبا عنهما » أي : لا يجعل نفسه نائبا عنهما. فقوله : « نائبا » مفعول لفعل محذوف يدلّ عليه قوله :« يجعلهما ».
قوله : بهذا.
المشار إليه هو المولّى عليه.
قوله : مواجها له.
الضمير المجرور في « له » راجع إلى الولى. وقوله : « مواجها » معطوف على « حاضرا » بحذف العاطف ، ويمكن أن يكون قوله : « مواجها » حالا عن الولي ، ويكون الضمير للمولّى عليه.