فيكون الاجرة جزءا من استطاعة المرأة حينئذ.
قوله : لو اعترفت نفعه.
أي : نفع الزوج اعترافها حيث يمنع من الحج ، فيسقط عنها المسافرة ومئونتها ، وينتفع الزوج ببضعها والتمتع منها ، فلا يكون إنكارها مسموعا بمجرّده ، بل يضم معه اليمين ، لأنّه حقيقة إنكار لما فيه منفعة الغير ، وفي الانكار تضرر به فيكون كسائر الدعاوي ويتوجّه اليمين على المنكر.
قوله : وله حينئذ منعها.
أي : حين فقد شاهد الحال ، والبيّنة إذا كان محقّا في الواقع.
قوله : في الدروس غيره.
أي : لم يذكر غير العشرين ، بل خصّه بالذكر.
قوله : في الحل.
بأن يخرج من الحرم بعد الدخول فيه لأمر.
قوله : كما لو مات.
مثال للموت محلا.
قوله : في إحرام الحج أم العمرة.
متعلّق بقوله : « مات » أي : سواء مات في إحرام الحج بأن يكون حجّه قرانا أو إفرادا ، أو بأن يفرغ عن أفعال العمرة وأحرم بالحج ، أو في إحرام العمرة بأن يكون حجّة تمتّعا وأحرم أوّلا بالعمرة ، أو بأن يفرغ عن أعمال الحج في غير التمتّع ، وأحرم بالعمرة المفردة.
قوله : جميع أفعال الحج.
فيه ردّ على من قال بالاستقرار بمضي زمان يتمكّن فيه من أداء الأركان خاصّة. ومن قال به بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم.
قوله : من بلده.
الظاهر من بلده بلد استيطانه ، وقيل : بلد موته ، وقيل : بلد يساره.
قوله : يراد بها الجنس.