بالقسر والقهر ومثل ذلك.
قوله : لغيره.
أي : لغير الحج ، وأمّا إذا آجر للحج فيجب عليه الحج لغيره ، ولا يجزئ عن نفسه.
قوله : الغرامة.
الظاهر أنّ المراد منه [ عدم ] الاجتزاء عمن تسكع بأن يستدين ويحج ؛ فإنّه لا يجزي عن الحج ؛ لأنّه لا يستطيع بعد الوصول إلى ميقات الحج أيضا ، وذلك مبني على أنّ الدين مطلقا يمنع عن وجوب الحج إذا لم يكن له مانع به زائدا عن مئونة الحج.
قوله : حمل هذه.
أي : الروايات الأربع.
قوله : هذا الخبر.
أي : الرواية المتقدّمة. والمراد بغيره أي : غيره من الروايات الأربع.
قوله : سندها.
أي : سند الغير ، والتأنيث باعتبار كونه ثلاثة.
قوله : وهنا جعله.
أي : في هذا الكتاب جعله ظاهر الرواية المستفاد منه أنّه رواية واحدة ، مع أنّ الموجود منها أربع.
قوله : لأنّ ماله.
ضمير « ماله » و « إليه » راجع إلى الموصي. ويمكن أن يكون المراد : قوله : « ماله ».
قوله : وكذا لو لم يمكن.
أي : وكذا يجب استنابة الحج من الميقات لو لم يمكن الاستنابة ـ بعد فوات البلد فيما إذا وفت التركة بالاستنابة منه ، أو بعد فوات طريق يسع التركة من هذا الطريق فيما إذا لم يف (١) بالبلد ، ولكن وسع من الطريق ـ إلّا من الميقات والمراد بعدم الإمكان : عدمه من جهة الموانع الخارجية. والمراد بالموصول : الطريق. والمستتر في قوله : « يسع » للتركة أو
__________________
(١) فى الاصل : اذا يفى.