المال. والضمير المجرور في « منه » للموصول.
وملخص المراد : أنّه إذا وفت التركة بالاستنابة عن البلد ، ولكن فات البلد أي : انقضى وقت الاستنابة عنه ، أو لم يحصل النائب فيه ، ولم يمكن الاستنابة حينئذ إلّا من الميقات ، فتجب الاستنابة منه ، وكذا إذا لم يف التركة بالبلد ، ولكن وفت من بعض المنازل ، دون الميقات كالكوفة مثلا وفات ما يفي المال به مثل : أن ينقضي وقته ، أو لم يتمكّن منه من جهة اخرى ، ولم يمكن إلّا من الميقات تجب الاستنابة منه ، وإن كان المال واسعا لغيره أيضا.
قوله : ولو عيّن كونها.
أي : كون الاستنابة. والضمير المنصوب في « يسعه » إما للحج أو لقوله : « كونها ». والضمير المجرور في « منه » للبلد والمراد : أنّه لو أوصى بالاستنابة من البلد صريحا يكون أولى بتعيين الحجّ البلدي ممّا أوصى بمال يسع الحجّ البلدي ؛ لأنّه ليس نصّا فيه ، لجواز أن يريد إعطاء مال كثير للنائب من الميقات بأن يكون رجلا عالما فاضلا.
قوله : ويعتبر الزائد.
أي : الزائد من القدر اللازم في الميقاتي.
قوله : إن لم نوجبه إلى آخره.
أي : إن لم نقل بوجوب القضاء من البلد ابتداء كما هو مدلول الروايات الأربع.
قوله : وحيث يتعذّر.
على القول بوجوب القضاء منه كما هو الأقوى عند الشارح.
قوله : ولو من البلد حيث.
يعنى : يجب ولو بالاستنابة من البلد. ويحتمل بعيدا أن يكون المراد : يجب الأزيد ، ولو كان أزيد من البلد أيضا.
قوله : والآية.
المراد بالآية : قوله سبحانه : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) (١) إلى آخره حيث إنّه قرّر في
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.