قوله : بمعناه عنده.
الضمير الأوّل للقران ، والثاني للمخالف. يعني : ومن الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين وعلى هذا فقوله : « لا المخالفة » عطف على « حجّه قرانا ».
ويحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن ، والثاني للمصنّف يعني : ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف وهو الإخلال بالركن عندنا ، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب. وعلى هذا يكون قوله : « لا المخالفة » عطفا على قوله : « بمعناه عنده » ولكن المراد : هو الأوّل.
قوله : في نوع الواجب.
بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه.
قوله : وهل الحكم إلى آخره
الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب ، لا على كونها مسقطة.
قوله : إسقاطا.
أي : لإسقاط الواجب.
قوله : كإسلام الكافر.
أي : الكافر الأصلي ، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات.
قوله : المقتضي.
صفة للاشتراط.
قوله : بأخبار.
عطف على قوله : « بناء ».
القول في حجّ الاسباب
قوله : في النوع والوصف.
المراد بالنوع : الأنواع الثلاثة من التمتّع ، والقران ، والإفراد. والمراد بالوصف : أن يكون ماشيا ، أو راكبا ، أو حافيا وقوله : « فيتعيّن الأوّل » أي : النوع مطلقا أي : أيّ نوع كان. و