فيها ولا يجلس وقوله : « وجوبا » متعلّق بقوله : « يقوم ».
قوله : إلى رواية.
الرواية ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن رجل نذرأن يمشي إلى البيت فمرّ إلى المعبرقال:فليقم في المعبرقائما حتى يجوز ». (١)
وقوله : « عنه » متعلّق بقوله : « تقصر » ، والضمير المجرور فيه للوجوب أي : عن إثباته.
قوله : وهو أولى خروجا.
فإنّ الخروج من الخلاف هو مقتضى الاحتياط. وقوله : « تساهلا » يعني : لأجل وقوع التساهل في أدلّة الاستحباب ، فيصلح لإثباته الخبر الضعيف.
قوله : فإذا تعذّر أحدهما.
يعني : حركة الرجلين. وقوله : « مشترك » خبر لقوله : « وتوجيهه ». يعني : هذا التوجيه مشترك بين القيام وحركة الرجلين ؛ لأنّ انتفاء الفائدة إن كان صالحا لرفع الوجوب ، فهي منتفية فيهما ، وإلّا ففعلهما معا بغير الفائدة ممكن ، فلا وجه لإيجاب أحدهما ، دون الآخر.
قوله : قضى ماشيا.
يعني : قضى الحج ماشيا ولو في صورة الركوب في البعض لعدم صدق الحجّ ماشيا ، فأخلّ بالصفة التي هي المشي.
قوله : كفّارة بسببه.
يعني : إن كان سبب الوجوب النذر ، يجب كفارة النذر ، وإن كان السبب ، اليمين ، يجب كفّارة اليمين وهكذا.
قوله : فالقضاء بمعنى الفعل.
إمّا مجازا ، أو باعتبار المعنى اللغوي.
قوله : واليأس من القدرة.
عطف على الإطلاق ، وهو شرط فيه يعني : أنّه يركب مع الإطلاق إذا كان مأيوسا عن القدرة ، ولو كان يأسه بضيق الوقت ؛ لأجل ظنّ الوفاة. والفرد الأظهر ما إذا أشرف على الكبر المانع عن الحج بعده ، وأمثال ذلك. وقوله : « وإلّا » أي : وإن لم يتحقّق اليأس من
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ / ٩٢.