في العام البعد.
قوله : وكذا المعيّن.
أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن.
قوله : لكن يراعى.
استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت.
قوله : فلو استؤجر كذلك.
أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة.
قوله : غير المؤمن عنه.
أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن. وقوله : « قولا » متعلّق بقوله :
« حكى ».
قوله : عن المخالف مطلقا.
أي : سواء كان كافرا أم لا.
قوله : للأب ، لا للام.
عطف على قوله : « للأب ». أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه.
قوله : بعض الاصحاب مطلقا.
ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره.
قوله : ولو اقتصر.
يعنى : من غير قصد النيابة.
قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة.
أي : تعيين المنوب. وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة