كالمتبرّع ، إلّا أن يجعل ذلك أيضا نيابة كما يشعر به كلام الشارح فيما يأتي.
قوله : أو لغوب.
اللغوب : هو الضعف ، والنصب والتعب بمعنى واحد كما في الصحاح.
قوله : إن كانت مشغولة.
أي : إن كانت ذمّة المنوب عنه. والتقييد به لخروج ما إذا كان نائبا في الحج المندوب ، فإنّه لا إبراء للمنوب عنه حينئذ ؛ إذ لا اشتغال له.
قوله : البعدية بعدهما الى آخره.
الضمير في « بعدهما » للإحرام ودخول الحرم ، وفي « بعده » للإحرام وكذا في « حالته » وفي « منه » للموت وقوله : « وأولوية الموت » جواب سؤال مقدّر وهو أنّه : إذا ظهر براءة ذمّة النائب والمنوب بالموت حالة الإحرام ظهر براءة الذمة أيضا بعد الإحرام بالطريق الأولى ، لانّ مدّة اشتغاله بالحجّ واتيانه بافعاله في الثانية ازيد من الاولى فلا حاجة إلى ذكره.
فأجاب عنه : بمنع الأولوية ؛ لاحتمال أن يكون للتلبس بالإحرام دخل فيها ، فلا بدّ على ذلك من الإشعار به على حدة ، ولا يكفي ذكر أحدهما.
ويحتمل بعيدا أن يجعل قول المصنف محرما حال عن دخول الحرم أي : لو مات بعد دخوله محرما فيشملهما.
قوله : بالنسبة.
أي : بنسبته إلى تمام العمل ، فإن كان نصفه استعيد نصف الاجرة ، وهكذا.
قوله : استحق بنسبته.
أي : استحق من الاجرة بنسبة الإحرام إلى بقيّة الافعال. ولا يخفى أنّ الصواب أن يقول : إلى جميع الأعمال كما في سائر الكتب ؛ فإنّ المنسوب إليه هو الجميع ، دون البقيّة. وما يستحقّه على النسبة إلى الجميع ( كذا ) منه على النسبة إلى البقية ، وكذا في قوله : « في الاخيرين بنسبة ما قطع » إلى آخره ويمكن التوجيه بتكلّف.
قوله : استحق أجرة ....