وقوله : « لأنّ الحركة » علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا.
قوله : على الشرط الأوّل.
أي : الحمل لا في طوافه.
قوله : موجبها.
مفعول للفعل. والضمير للكفّارة أي : فعله ما يوجب الكفّارة.
قوله : اللاحق به.
« الباء » للسببية ، والضمير للسبب ، أو « الباء » للإلصاق ، والضمير للأجير.
قوله : بناء على أنّ الاولى فرضه.
إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه ، فهل تكون الاولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا ، فيكون هو الفرض الصحيح [ و ] تسميته فاسدا مجاز ، والثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد. أو بالعكس يعني : أنّ أمره بالإتمام عقوبة ، والقضاء فرضه.
فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر ، وأجزأ ما فعل عن المستأجر عليه ، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا وقلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق ، لحصول الحجّ فى هذا المعين وعدم ترك التعجيل.
وأمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين ؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه. وأمّا بعده فليس داخلا في الإجارة ، وكذا على الإطلاق والقول بالتعجيل ؛ لأنّه ترك التعجيل ، فيكون الإجزاء عن فرضه ، وتملك الاجرة بناء على القول بأنّ الاولى فرضه والثانية عقوبة.
قوله : والتأخير.
عطف على « الاخلال » أي : عدم الإخلال ( التأخير ظ ) في المطلق يعني : أنّ تملّك الاجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه ، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به ، وإن كان مطلقا فلم يؤخره وأتى بمحض التعجيل ، فيستحقّ الاجرة.
قوله : بالمشروط.