الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة.
قوله : تقبل النيابة.
أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا.
قوله : ولو عن أن يطاف.
هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به.
قوله : الحيض به.
أي : بالعجز.
قوله : بعدولها.
أي : الحائض.
قوله : غير النوع.
فيعدل المتمتّع إلى الإفراد.
قوله : إكماله كذلك.(١)
أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع. ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد.
قوله : ويحتسب لهما.
أي : للحامل والمحمول.
قوله : للحمل لا في طوافه.
أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه. والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير. والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا اذا استأجره مطلقا.
__________________
(١) فى شرح اللمعة : لذلك.