الى المسمّى للجميع.
قوله : ممّن يجوز له.
متعلّق بقوله : « مع الإذن ». وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة.
قوله : في ذلك.
أي : في الاذن في الاستنابة.
قوله : أو بما يدل عليه.
عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه. ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير.
قوله : ولا يحج.
أي : حجّا واحدا.
قوله : صحّ السابق.
لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره.
قوله : أوجباه معا.
أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا.
قوله : ومثله ما لو استأجراه.
أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا ـ أي : من غير تقييد بالعام الواحد ـ لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل.
وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة.
قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع.
يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام