أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب.
قوله : أو تساوي.
عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : او كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة. وقوله : « في الاقامة » متعلّق بالتساوي.
والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الانواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا.
قوله : لكن يشكل ذلك.
أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه.
قوله : ولا معه.
أي : لا مع الجواز.
قوله : بنسبة الحج.
أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه.
قوله : الرجوع عليه.
أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه.
قوله : وكذا القول.
أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج