عيّن واحدا يعلم عدم صلاحيّة الغير ، أو يعيّن واحدا لا بعينه ، أو لا يعيّن أحدا لعدم الاطلاع بحالهم أمّا عدم التعيين مع الاطلاع ، فلا يمكن لما مرّ من استلزامه ترك الامام للواجب.
فهذه خمس صور يخرج الثلاثة الاولى عن محل الكلام ؛ لأنّ الكلام فيما إذا لم يعرض ما يجعله واجبا عينا ، وفي الثلاثة الاولى يجب على الصالح عينا ، فبقيت الاخريان ، ويجب فيهما كفاية امّا على الرابعة فظاهر ؛ لطلب الإمام من واحد لا بعينه. وأمّا على الخامسة ؛ فلأنّ الواجب عليهم كفاية القضاء بجميع شرائطه التي منها إذن الإمام ، فيجب عليهم كفاية إعلام الإمام بحالهم ونصبه واحدا منهم.
قوله : فيلزمه إلى آخره.
هذا تفريع على ما يفهم من قوله : « وهو واجب » إلى قوله : « أو نائبه » مع انضمام مقدمات مطوية ظاهرة أي : لمّا كان القضاء واجبا وكان مع الحضور وظيفة الإمام أو نائبه ولم يمكن للامام إجراء الحكم في جميع النواحي وتوقّف النيابة على نصب الإمام وإذنه ، فيلزم على الإمام إلى آخره.
قوله : على من عيّنه.
أي : عيّنه الإمام للنيابة أو للقضاء. وسبب وجوب الإجابة إمّا أنّ امتثال أمر الإمام واجب مطلقا كما قاله الشيخ في الخلاف ، أو لأنّ إلزامه وايجابه يدلّ على أنّ غيره إمّا غير صالح ، أو مانع عن نصبه ؛ لأنّ الإمام لا يوجب ما لا يجب.
وهنا قول آخر ذكره في المسالك وهو : أنّه لا يجب حينئذ القبول على من عيّنه ، وهو غير صحيح ؛ لما ذكره المحقّق.
قوله : ولو لم يعيّن وجبت كفاية.
يعني : لو أذن لواحد لا بعينه ولم يعيّن أحدهم وجبت الإجابة كفاية. وهنا قسم آخر مرّت الإشارة إليه ، وهو : أن لم يعيّن ولم يأذن لأحدهم أيضا ؛ لعدم الاطلاع ويجب حينئذ القضاء كفاية بمعنى : السعي في طلب شرطه الذي هو إذن الإمام كما يجب على من يصلح لصلاة الميّت تحصيل الإذن من الولي.