قوله : تعيّنت عليه.
أي : تعيّنت الإجابة.
فإن قلت : إن أراد أنّه [ إن ] طلب من جماعة من غير تعيين وكان الأهل منهم واحدا تعينت الاجابة على الأهل كما هو الظاهر من قوله : « تعيّنت الإجابة » ؛ لأنّ الإجابة لا تكون إلّا بعد الطلب يلزم خطأ الإمام حيث طلب من جماعة ليسوا بأهل إلّا واحدا منهم ، وهو غير جائز. وإن أراد أنّه إذا كان هناك واحد لم يعلمه الإمام تعينت الإجابة عليه بأن يطلب من الإمام حتّى يطلب الإمام منه ، فيجيب هو ، فهو القسم الآتي بقوله : « ولو لم يعلم ».
قلنا : المراد : الأوّل ويمكن أن يكون طلب الإمام ...
قوله : أهلا.
أي : للاجابة ، أو للنيابة ، أو للقضاء. والمعنى واحد.
قوله : ولو لم يعلم به الإمام
أي : بهذا الوجه أو بكونه اهلا.
قوله : لزمه الطلب.
أي : طلب النيابة أو القضاء.
قوله : وفي استحبابه مع التعدّد عينا إلى آخره.
يتصوّر ذلك في صور :
إحداها : إذا كان هناك جماعة صالحون ، لم يعلم بهم الإمام ، فيقال : هل يستحبّ لكلّ منهم الطلب عينا كما يجب على الكل كفاية أو لا ، بل ينحصر الحكم في الوجوب الكفائي؟
وثانيتهما : أن يكون هناك قاض منصوب وكان جماعة صالحون أيضا ، فيقال هل يستحب لكلّ الطلب عينا ، حتّى ينصبه عند الاحتياج ، فيتعرض بذلك الطلب بصورة الاحتياج. ذكر هذه الصورة في المسالك. (١)
__________________
(١) راجع المسالك ٢ / ٣٥٣ الطبع الحجري.