قوله : على الحلف بالأب.
كأن يقال : بالله الذي هو أب عيسى أو أب عزير أو يقال : بالله الذي ابنه عيسى أو ابنه عزير ونحو ذلك كأن يقال : بالله الذي ختم النبوّة على موسى أو على عيسى وغير ذلك.
قوله : كالمجوس.
لا يقال : إنّ المجوس لا ينكرون الله سبحانه ، بل ينكرون بعض أوصافه كخلق النور والظلمة حيث إن معتقدهم ان النور إله ، والظلمة إله ، فلا يصحّ جعله مثالا للكفار المنكرين له تعالى.
لأنّا نقول : إنّ المراد بالله تعالى ليس كلّ ما يطلق عليه الإله ، بل الذات المعيّنة المعهودة المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة ، ولا شك أنّه غير الظلمة والنور ، فالحلف بأحدهما ليس حلفا بالله سبحانه ؛ إذ الحلف بالله سبحانه لا كلفة به عليهم حيث إنّه لا يعتقدونه ، فهم منكرون لله سبحانه ، وإن لم ينكروا إلها آخر.
قوله : وينبغي التغليظ إلى آخره
أي : ينبغي للحاكم تغليظ اليمين التي يلقنها الحالف بسبب القول أي يقول قولا غليظا. وجعل « الباء » زائدة لا يلائم قوله : « والزمان والمكان » كما لا يخفى.
ثمّ إن استحباب التغليظ مختص بالحاكم ، دون الحالف ، بل قيل : إنّ التخفيف من جانبه أولى. وعلى هذا فلو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقّق بامتناعه نكول.
قوله : بخصوصه.
متعلّق بقوله : « الحلف عليه ».
قوله : لأن ذلك.
أي : فعل الغير كما إذا ادّعى على وارث أنّ مورثه باع هذا الشيء منّي ، وهو أنكره ، وردّ اليمين على المدّعي ، فهو يحلف على القطع في بيع المورث ، وكما إذا ادّعى قبض وكيل المنكر للمبيع ، أو الوديعة ، أو غيرهما وأنكره ، وردّ اليمين.
قوله : فكفاه الحلف