وقد يقال : لو فرض إمكان العلم به كما إذا كانت الدعوى متعلّقة بزمان مخصوص ، أو مكان كذلك ، وهو يعلم كذب المدعي فيهما حلف على البتّ أيضا لا على نفي العلم.
القول في الشاهد واليمين
قوله : تخصيص بعد التعميم.
لأنّ القرض هو المال الذي استقرضه أحد عن غيره ، واستقرّ في ذمّته بعنوان الاستقراض ، والدين مطلق الحقوق الماليّة الثابتة في الذمّة ، وإن كان لأجل ثمن مبيع أو مال إجارة ، أو دية جناية ، أو نحو ذلك.
ثمّ الدين والقرض مثالان لما كان الدعوى مالا حيث إنّهما يطلقان على المال المستقرّ في الذمّة ، والبواقي أمثلة لما كان المقصود منها المال ولم يكن نفسه مالا أي : لدعوى كان المقصود منها المال.
فإنّ الموصول في قوله : « كلّ ما » بمعنى : الدعوى ، ودعوى الغصب ، إلى آخره. كذلك ؛ فإنّ الغصب وأخواته ليست أموالا ، بل المقصود من دعواها المال ، ولو جعل الدين والقرض بمعناهما المصدريين كانا أيضا مثالين لما كان المقصود منه المال ، ولا يكون مثال الأوّل مذكورا ؛ لظهوره.
ثمّ المراد بالموصول في قوله : « كلّ ما » كما ذكرنا : « الدعوى » ، والمعنى : وهو كل دعوى كان مالا أي : دعوى مال ، أو دعوى كان المقصود منه المال كدعوى الدين والقرض ، ودعوى الغصب إلى آخره.
فلا يرد : أنّ ظاهر العبارة حيث مثّل لما كان المقصود منه المال بالغصب : أنّ المقصود منه المال ، بل المقصود من دعواه المال ، وكذا الجناية ليس المقصود منه المال ، فافهم.
قوله : وكذا الجائفة.
الجائفة : هي الجراحة التي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كانت. والمأمومة هي التي تصل إلى أمّ الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، والمنقلة : هي التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره. وقوله : « لما في إيجابها » إلى آخره ، تعليل لكون المقصود منها مالا ، ولما يفهم من سياق الكلام من أنّه لا قصاص فيها بل فيها الدية خاصّة أي : وكون المقصود