من هذه الثلاثة والأربعة بانضمام كسر العظام أيضا مالا ؛ لا قصاصا لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير أي لو أوجبت هذه الامور القصاص على تقدير العمد لزم التغرير ؛ فإنّه لا بدّ في القصاص من المساواة مع الجناية.
وكسر العظم على نحو كسر الجاني غير ممكن عادة أو متعسّر ؛ إذ ربّما يتعدّى ، وكذا الثلاثة الأخيرة.
والتقييد بقوله : « على تقدير العمد » ؛ لأجل أنّها لو أوجبت قصاصا لكان على هذا التقدير ، وأمّا على تقدير الخطأ فمقتضى القاعدة عدم القصاص أيضا ، فلا يحتاج في نفيه إلى التعليل.
قوله : فينبغي القطع بثبوت المال.
أي : ينبغي القطع بثبوت المال الذي يتضمّنه دعوى الخلع بالشاهد واليمين ، وإن لم يثبت بهما ما انضمّ معه من دعوى إزالة قيد النكاح.
قوله : لأنّ مضمون الدعوى.
لا يخفى أنّ الرجعة وإن كان مضمونها إثبات حقّ الزوجيّة وخرجت النفقة عن حقيقتها ، إلّا أنّه إذا كانت المدّعي المرأة تتضمّن دعوى النفقة أيضا ، وإن انضم إليها أمر آخر فينبغي القطع بثبوت النفقة بالشاهد واليمين.
والحاصل : أن الرجعة كالخلع بعينه ، فلا وجه للتفصيل فيه ، وعدمه فيها ، بل لا بدّ إمّا من التفصيل فيهما أو عدمه فيهما.
ويمكن التفرقة بين الرجعة والخلع بأنّ النفقة من لوازم الرجعة المترتّبة عليها شرعا ولا تتوقّف صحّتها على النفقة ، فيمكن دعوى الرجعة مع عدم الالتفات إلى النفقة ، بل مع عدم دعواها إذا كانت المرأة جاهلة بوجوب النفقة ، بل قد يتخلّف النفقة عن الرجعة كما في صورة النشوز ، بخلاف الخلع ؛ فإنّ صحّته موقوفة على الفدية ، ودعوى الخلع لا تسمع إلّا إذا ادعى الخلع الصحيح ، فدعواه مستلزمة لدعواها قطعا.
قوله : والتدبير والاستيلاد.
لا يخفى أنّ إتيان البحث في دعوى التدبير والاستيلاد إنّما هو إذا كانت الدعوى على