الوارث حيث إنّ التدبير والاستيلاد يوجبان زوال ملكيّة المدبّر والمستولدة عن الوارث ، وأمّا المولى فلا يزول ملكيّته قطعا ، وإن لم يجز له بيع المستولدة ، بل لا يمكن دعوى التدبير مع المولى ، حيث يجوز له الرجوع متى شاء.
وأمّا الاستيلاد فيمكن الدعوى معه كما إذا ادعت الأمة العلوق بعد دخولها في ملكه وادعى المولى قبله.
ومن هذا يظهر أن المعنى المراد بقوله : « والتدبير والاستيلاد » أي : دعواهما الدعوى مع الوارث.
قوله : ولو فرض.
أي : حين رجوع المدّعي. والحاصل : أنّه إذا تحقّق شروط ثلاثة أمكن ضمان الشاهد تسلم الشاهد ، ورجوعه مع رجوع المدّعي ، لا إذا لم يرجع أيضا ؛ لأنّه لا وجه حينئذ ، لجواز تضمين المدّعي للجميع الذي أشار إليه بقوله : « فيتخيّر المالك في التضمين » ، ولأنّ رجوع الشاهد لا يثبت إلّا غرامته النصف ، وأمّا النصف الآخر فهو ثابت بيمين المدّعي ، فيكف يستحقّه المدّعى عليه برجوع الشاهد.
قوله : تسلم الشاهد المال.
قد يكون ابتداء أي : من المدعى عليه ، وقد يكون بعد تسلّم المدّعي ، والترتّب إنما يكون في الثاني. أمّا في الأوّل فلا ترتّب ، بل وقعت يده على المغصوب ، ولو اريد ذلك يجب تجريد الترتّب عن معنى التعاقب.
قوله : فان ادعى بعده.
أي : بعد الحضور.
قوله : أقام به البيّنة ، وإلّا احلف.
أي : وإن لم تكن له البينة ، فهو استثناء من محذوف يدلّ عليه الكلام ، ويمكن أن يكون استثناء عن قوله : « أقام ». أي : وإن لم يقم البيّنة احلف المدّعي.
قوله : ومحلّه.
أي : محلّ القضاء على الغائب.