قوله : على الغائب احتياط.
أي : احتياط لحقوق الناس ، وحفظ لها عن التضييع ؛ فإنّه لو لم يقض على الغائب لأمكن للمدّعى عليه الغلبة بحيث لم يمكن إحضاره ، إذا كانت الدعوى جليلة فيضيع حقّ المدّعي. وأمّا احتمال كون الحق مع المدّعى عليه فهو منجبر ببقائه على حجته.
قوله : وتجب اليمين.
أي : في القضاء على الغائب.
قوله : ويسلّم المال.
عطف على قوله : « فلا يمين عليه » يعني : أنّه لو كان المدّعي وكيلا أو وليا فلم يمكن إحلافه لا يسلّم المال إليه إلّا بكفيل بخلاف ما لو كان المدّعي لنفسه ؛ فإنّه يسلّم إليه المال بلا كفيل بعد اليمين.
وقوله : « إلى أن يحضر » بيان لانتهاء هذه الكفالة ، ومتعلّق بقوله : « كفيل ». والمراد بالمالك من يدّعى له أي : يسلّم المال إلى المدّعي مع كفيل إلى زمان حضور موكّله إن كان وكيلا ، أو كماله وبلوغه إن كان وليا وكانت الدعوى للمولّى عليه.
وقوله : « ويحلف » عطف على كلّ من قوله : « يحضر » أو « يكمل » أي : انتهاء مدّة الكفالة حضور المالك أو كماله وحلفه ، فإذا حضر أو كمل وحلف يبرأ الكفيل.
وقوله : « ما دام المدّعى عليه غائبا » يحتمل ثلاثة أوجه :
الأوّل ـ وهو الأظهر ـ : أن يكون متعلّقا بقوله : « بكفيل إلى أن يحضر » ويكون تقييدا لما ذكره من انتهاء مدّة الكفالة. يعني أنّ كفالة الكفيل إلى زمان الحضور أو الكمال والحلف وكون ذلك انتهاء كفالته إنّما هو ما دام كون المدّعى عليه غائبا وأما لو حضر المدعى عليه قبل حضور المالك أو كماله ، فليس انتهاء الكفالة ما ذكر ؛ لأنّ المدّعى عليه إما يعترف فيبرأ الكفيل ، أو يدّعى قضاء أو إبراء ، فيجب على الوكيل أو الولي ردّ المال ؛ إذ لم يثبت كونه حقّا للموكّل أو المولّى عليه بعد.
وثانيها : أن يكون متعلّقا بقوله : « ويحلف » حيث انّ حلف المدّعي على الغائب إنّما هو مختصّ بزمان غيبة المدّعى عليه حتّى إنّه لو لم يحلف إلى حضوره لم يحلف بعد [ ه ] من جهة الدعوى السابقة ، فقيّده بذلك لبيان الواقع.