قوله : بعد وقوعه.
أي : وقوع الفعل. والسرّ في جعل العزم على الفعل ثانيا من الإصرار ، مع أن نفس الفعل ثانيا من غير زيادة لا يوجبه ، أنّ العزم غالبا يكون مستمرا في آنات متتالية ، والعزم في كل آن في حكم الفعل ، فيتحقق نوع مداومة وإصرار ، بخلاف نفس الفعل ثانيا ، فإنّه لم يصدر إلّا فعل واحد.
قوله : يقتضي الشهادة المشاركة.
أي : كان مقتضى شهادته شركته في المشهود به. وهذا احتراز عمّا إذا لم يكن مقتضاها المشاركة ، وإن كانت شهادة في المشترك ، كما إذا ادّعى شريكه جزءا مشاعا من المال المشترك على خصم له ، فشهد الشريك الآخر بصدق دعواه ؛ فإنها تقبل وإن كانت في المال المشترك ؛ إذ مقتضاها ليست مشاركة.
ويمكن أن يقال : إن تلك الشهادة أيضا ليست في المال المشترك ؛ لأنّ الجزء الذي يدّعيه ليس مشتركا فيكون القيد توضيحيّا.
قوله : فى متعلّق وصيّته.
إضافة الوصيّة إلى الضمير إضافة المصدر إلى المفعول ؛ فإنّ الوصيّة على مصطلح الفقهاء : مصدر متعدّ ، فإنّه في مصطلحهم : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة أو تسليط على تصرّف بعدها.
قوله : ولا يقدح في ذلك.
أي : يتوقّف عدم قبول شهادة الوصي على ثبوت وصايته ، فلا يقدح في قبولها محض دعوى الوصي الوصاية ، ولا دعواه مع انضمام شهادة من لا تثبت الوصاية بشهادته كفاسق ؛ لأنّ المانع من قبول شهادته ليس دعواه الوصاية وما يشبهها ، بل ثبوت وصايته التي هي الولاية الموجبة للتهمة.
وقوله : « بادخال المال » متعلّق بالتهمة. أي : بإرادة إدخال المال تحت الولاية ؛ فإن الوصاية توجب إدخال المال الموصى به تحت اختيار الوصي.
قوله : على القول بملكه.