أي : ملك العبد. والتقييد به ؛ لأنّه على القول بعدم ملكه وكون المال للمولى ، لا تتصوّر الشهادة للعبد ، بل تكون للمولى نفسه. والضمير في قوله : « عليه » راجع إلى « العبد » ، ويمكن إرجاعه إلى الملك أيضا على نوع استخدام.
قوله : ويمكن اعتباره.
أي : يمكن اعتبار الأخير في النفع بمعنى : أنّه كما يمكن اعتبار الأخير وجعله من باب دفع الضرر ، كذلك يمكن اعتباره وجعله من باب جلب النفع. وذلك ؛ لأنّه يريد بتلك الشهادة تقليل الغرماء ووصول المال إليه أكثر ، وهو من باب النفع ، دون دفع الضرر ؛ لأنّ الفرق بينهما : أن جلب النفع هو طلب ما ليس في يده ، ودفع الضرر : هو حفظ ما في يده ، ولا شكّ أن كون الأخير من باب الأوّل ممكن ، ووجه جعله من باب دفع الضرر أن قبل شهادة الشهود على دين آخر قد تعلّق حقّه بالمال ، فكأنّه صار في يده ، فيجرح الشهود لحفظه ما في حكم ما في يده ، فتأمّل.
قوله : على الموصي والموكّل.
أي : في متعلّق الوصية والتوكيل.
قوله : ولا يقدح مطلق التهمة.
بل لا بدّ أن يكون على النحو المذكور وهو : أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضرّا ، والمراد بجرّ النفع : جرّه شرعا أي : يعود إليه النفع شرعا. وكذا المراد : أن يكون موجب النفع هو الشهادة بحيث يعود إليه بسبب الشهادة ، فلو توقّف العود على امور اخر يمكن تحقّقها وعدمه لا يكون تهمة.
وأمّا شهادة الصديق ، فهي لمحض الصداقة ، ولا نفع يجلب بها آجلا وعاجلا. وأمّا شهادة الوارث ، فهي يجلب نفعا عاجلا موقوفا على امور كبقاء المال على ملكيّة المورث إلى موته ، وغير ذلك. ومن هذا القبيل شهادة [ من ] ينتفع بمال غيره لأجل الصداقة ؛ فإنّه ليس نفعا عائدا بحكم الشرع.
قوله : إذا لم يكونوا مأخوذين.
يعني : أنّ قبول شهادة الرفقاء على اللصوص مشروط بشرطين :