أحدهما : إذا لم يكن الرفقاء مأخوذين في أيدي اللصوص ، فلو كانوا مأخوذين أيضا لم تقبل شهادتهم ، لأجل العداوة ، أو كونهم شركاء في بعض الحقوق ، ولو في محض الأخذ.
ثانيهما : أنّه لو أخذت اللصوص من مالهم شيئا لم يتعرضوا لذكره في الشهادة ، بل اقتصروا على ذكر ما اخذ من سائر القافلة.
وقوله : « لهم » حال عن الموصول أي : ما أخذ حال كونه لهم. ووجه العدول عن قوله :« منهم » إلى قوله : « لهم » ؛ ليشمل ما لو اخذ مالهم الذي كان عند غيرهم من الرفقاء.
قوله : وتمنع العداوة الدنيوية.
أي : عن قبول الشهادة على العدو ، لا له ، فتقبل له ، وكذا لغيره وعليه ، إلّا إذا كانت تتضمّن فسقا كأن يغتابه ، أو يقذفه ، أو مثل ذلك ، فلا تقبل مطلقا.
قوله : دون العكس مطلقا.
إمّا قيد لقوله : « غير مانعة » ، وتكون العلّة معترضة بين المعلول وقيده. والمعنى : فإنّ العداوة الدينيّة غير مانعة من القبول مطلقا ، سواء كانت الشهادة على العدو أو له. أو المعنى : أنّها غير مانعة على سبيل الإطلاق وإن كانت مانعة في الجملة ، كما منع عن قبول شهادة أهل الأديان على المسلم ، وإن قلنا بعدالتهم ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا.
وإمّا قيد لأهل الأديان أي : سواء كانوا مسلمين أم كفّارا. وإمّا قيد لقوله : « دون العكس » أي : لا تقبل شهادة أهل الأديان على المؤمن مطلقا سواء كانوا مسلمين أم كفّارا ، وإمّا قبولها في الوصيّة ففرد نادر ، ومع ذلك مرّ ذكره.
وأمّا قيد للعكس أي : دون العكس على سبيل الإطلاق ، وإن كان العكس في الجملة أيضا كما في الوصية.
قوله : للتهمة.
قيل : « إنّ التهمة غير ظاهرة ، خصوصا إذا كان جاهلا ، فإنّا نجد كثيرا من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود به ، بل قد يكون إلى عدمه أميل ، فردّ شهادة العدل بمجرّد ذلك مشكل ».