وتثبت هذه الامور بالاستفاضة ويكفي فيها المتاخمة على قول ، والقول الآخر : أنّه لا تثبت بالاستفاضة ، بل يشترط فيها حصول العلم.
وثانيهما : أن يكون جملة مستأنفة ، ويكون « على قول » متعلّقا بقوله : « ويكفي » ويكون المعنى : وتثبت هذه الامور بالاستفاضة قطعا ، ولكن لا يشترط الاستفاضة القطعيّة ، بل يكفي المتاخمة على قول.
والأوّل أنسب بقول الشارح : « والمراد بها : شياع الخبر » إلى آخره. حيث فسّر الاستفاضة بالمفيد للظن. وكذا هو يؤكّده قول الشارح : « وعلى المختار » كما يأتي ، ولا ينافيه قول الشارح : « وقيل : يشترط أن يحصل العلم » حيث يدلّ على أن القول الآخر اشتراط حصول العلم من الاستفاضة ؛ إذ يحتمل أن يكون هذا قولا مقابلا للثبوت بالاستفاضة ، لا لاشتراط الاستفاضة القطعية ، بل هو الظاهر لأنّ ( من ظ ) القول الثالث الذي ذكره بقوله : « وقيل : يكفي مطلق الظن حتّى لو سمع » إلى آخره ، فإنه لا شكّ أن السماع من الشاهدين ليس استفاضة.
قوله : صار متحملا.
أي : صار السامع متحمّلا للشهادة ، ويكون شاهد أصل من غير حاجة إلى الشهادة بالشهادة حتّى يكون شاهد فرع.
قوله : وعلى المختار.
المراد بالمختار : ثبوت الامور المذكورة بالاستفاضة حيث اختاره بقوله : « قوي » على أن يكون « على قول » متعلّقا بمجموع قوله : « ويثبت بالاستفاضة » و « يكفي المتاخمة ». وليس المراد به : كفاية الاستفاضة الظنية وعدم اشتراط الاستفاضة القطعيّة على أن تكون الاستفاضة على قسمين ؛ إذ لا يكون حينئذ وجه لتخصيص عدم الاشتراط بالمختار ، بل لا يشترط على القول باشتراط حصول القطع من الاستفاضة أيضا ؛ لامكان إفادة العلم أيضا من نقائضها. فالمراد : أنّه على المختار من ثبوت الامور المذكورة بالاستفاضة لا يشترط العدالة إلى آخره.
وأمّا على القول بعدم الثبوت بها فلا تثبت إلّا بالبينة ، فيشترط فيها هذه الشرائط.