قوله : ويثبت بالاستفاضة.
المقصود من هذه المسألة أنّ الأمور المذكورة لا يحتاج الشاهد فيها إلى الرؤية والسماع بخصوص ما يشهد به ، بل يكفي فيها الاستفاضة ، فيجوز للشاهد الشهادة بها مع الاستفاضة ، وليس المقصود هنا أنّها تثبت بالاستفاضة عند الحاكم ، وإن كان كذلك في الواقع.
والحاصل : أنّ المراد هنا : بيان مستند الشهادة ، لا مستند الحكم.
واعلم أنّ تخصيص هذه الامور بالثبوت بالاستفاضة ، دون غيرها ، إنّما هو بناء على عدم كفاية مطلق العلم في مستند الشهادة ، بل لا بدّ من الرؤية أو سماع المشهود به ، إن كان قولا ـ كما هو المشهور عند الأصحاب ـ بل قال بعضهم : « إنّ ظاهر كلمة الاصحاب الإطباق على الحكم المذكور ». فاستثنى من الحكم هذه الامور بكفاية الاستفاضة فيها ، أو بناء على كفاية مطلق العلم في الشهادة ، ولكن المراد بالاستفاضة فيها أعم ممّا يفيد العلم أو الظن المتاخم للعلم أو الظن مطلقا ، كما قال به جماعة. فيكون تخصيص هذه الامور من جهة عدم اشتراط العلم فى الشهادة بها ، بل يكفي الظن الحاصل من الاستفاضة.
نعم من يقول بكفاية مطلق العلم في مستند الشهادة مطلقا ، وبأنّ الاستفاضة المثبتة لهذه الامور هي المفيدة للعلم ، يشكل عليه تخصيص هذه الامور ، ولعلّه لا يخصّص ، وإنّما هو بناء على احد الوجهين المذكورين.
قوله : والمشهور.
خلاف المشهور : أنّه لا يثبت بها إلا النسب خاصة وهو قول ابن الجنيد.
وأنه لا يثبت بها الموت ، استوجهه بعضهم. وقد يزاد العدالة والرق أيضا.
قوله : ويكفي إلى آخره.
لا يخفى أنّ هذه العبارة يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون عطفا تفسيريا لقوله : « ويثبت بالاستفاضة » وبيانا له ، وعلى هذا يكون قوله « على قول » متعلّقا بالثبوت بالاستفاضة وكفاية المتاخمة ، ويكون المعنى :