وقوله : « حملت » ردّ لاستناد هذه الرواية يعني : أنّها ليست باقية على إطلاقها من شمولها صورة كون التزويج بعد الحكم أيضا ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية ، بل محمولة على تزويجها قبل الحكم.
ووجه حمل الرواية على ما ذكر : ما مرّ من عدم انتقاض حكم الحاكم ، فلو كان تزويجها بعد حكم الحاكم بسبب الشهادة لم يقبل الرجوع عن الشهادة ويبقى زوجة للأخير.
قوله : لاستقرار المهر في ذمّته به.
أي : بالدخول. والمراد أنّه لا يغرم الشاهدان شيئا إن كان ما وقع من شهادتهما وتزويجها بعد دخول الزوج الأوّل ؛ لأن الغرم ليس للزوج الثاني قطعا ، لأنّ الزوجة له لأجل الحكم ، فلا تفويت عليه ، وإنما الغرم لو يتصوّر ، فإنّما يكون للزوج الأوّل ، ولا غرم له أيضا ؛ لأنّ سبب الغرم إمّا تفويت تمام المهر الذي يجب عليه لها ، أو تفويت البضع منها ، وشيء منهما لا يوجب الغرم.
أمّا المهر ، فلأنه استقرّ بذمّته بسبب الدخول ، فهو في مقابل الدخول ، فلم يفوت الشاهدان شيئا عليه ، ولم يصير اسبابا لوجوب المهر عليه ، حتّى يكونا مفوّتين له.
وأمّا البضع ؛ فلأنّه لا يغرم ؛ إذ تفويته لا يوجب الضمان إجماعا ، وقول المصنّف : « لا غرم » يشمل نفي الغرم للثاني والأوّل ، ولما كان عدم الغرم للثاني ظاهرا غير محتاج إلى بيان خصّصه الشارح بنفيه للأوّل.
قوله : والا لحجر إلى آخره.
إثبات لعدم تضمين البضع بالتفويت. يعنى : وإن لم يكن كذلك ، وكان البضع مضمونا ، لكان كالمال فيلزم تضمينه كلّما يضمن المال ، ولازمه حجر المريض الذي يموت في مرضه عن الطلاق ؛ لأن الطلاق يفوت البضع ، فكما أنّ المريض إذا فوت مالا منه يضمنه فيما تسلّط عليه من ماله ـ وهو الثلث ـ وما زاد عنه لا يقبل على المشهور من إخراج المنجزات من الثلث ، فيلزم أنّ البضع أيضا يكون كذلك ، ويمنع المريض عن تفويته بالطلاق ، إلّا إذا خرج ما يقابله من ثلث ماله ، وليس كذلك ، بل له الطلاق مطلقا.