لمعارضة الرواية المعتبرة لما يدلّ على هذا القول الأخير من أدلّة عدم جواز نقض الحكم ، أو لما يدلّ على هذا القول بخصوصه ، والمراد من الرواية المعتبرة هي الحسنة المتقدمة.
قوله : لتقصيره بترك الرجعة.
يظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتمال العدم بصورة تقصيره ، فلو فرض عدمه لجهل الزوج بالحال ، أو عذر لا يصدق معه تقصير تعيّن الاحتمال الأوّل ، وهو الإلحاق بالبائن ؛ لصدق التفويت حينئذ.
ومن هذا يظهر أنّه لو زاد بعد قوله : « فلو شهدا بالرجعي » قوله : « مع علم الزوج بالحال وتمكّنه من الرجوع » كان أجود ، وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.
قوله : كعلم الحاكم به.
أي : علم الحاكم الاخر غير الحاكم بشهادتهما ، كما إذا رفع مدّعي تزوير الشاهدين دعواه التزوير إلى حاكم آخر يعلم بذلك ، وينقض حكم الحاكم الأوّل ، وإنّما قلنا : إنّ المراد بالحاكم : الحاكم الآخر ؛ لعدم صحّة إرادة الحاكم بشهادتهما ؛ لأن المراد بعلمه : إمّا علمه الحاصل ابتداء ، فلا معنى لقوله : « نقض الحكم » ؛ إذ لا يتصوّر حينئذ حكم حتّى ينقض. وإمّا علمه المتجدّد بعد الحكم ، وحينئذ لا وجه للتمثيل أي : قوله : « كعلم الحاكم » ؛ لأنّ المراد بالقاطع ليس إلا القاطع للحاكم ، فهو عين علمه ، فلا معنى للتمثيل.
قوله : ولا بشهادة غيرهما.
يجب أن يكون مراده بشهادة غيرهما : شهادة الغير بخلاف ما شهدا به ، لا شهادته بالتزوير ؛ لأنّ هذا ليس من باب التعارض ، بل هو من باب الجرح الذي يثبت بالشاهدين ، وإنّما التعارض فيما إذا شهد الغير مخالفا لما شهدا به.
قوله : لأنّه تعارض.
الفرق بين ثبوت التزوير والرجوع حتى صار الأوّل مجوزا لنقض الحكم ، دون الثاني ، أنّ الرجوع لم يثبت منه كون الشهادة الاولى على الزور ليترتّب عليه الأحكام الثابتة لشهادة الزور ، بل يتردّد بين صدق الاولى أو الثانية ، فلا يقطع بخطإ الحاكم ، وعدم تحقّق موجبه ، بخلاف ثبوت التزوير ؛ فإنّه يقطع معه بعدم تحقّق موجب الحكم وكونه خطأ.